باب في الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ٤٢٥وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَى عَبْدٍ أَوْ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَالْمَجْعُولِ طَلَاقُهَا بِيَدِهَا كَمُطَلَّقِ زَوْجَتِهِ ، قَالَ الْعُلَمَاءُ : لَنْ يَنْدَمَ مَنْ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ .
٦٬٤٢٥ / ١٧٬٤٣٨
وَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَ عَلَى عَبْدٍ أَوْ عَلَى مُوَكِّلِهِ وَالْمَجْعُولِ طَلَاقُهَا بِيَدِهَا كَمُطَلَّقِ زَوْجَتِهِ ، قَالَ الْعُلَمَاءُ : لَنْ يَنْدَمَ مَنْ طَلَّقَ لِلسُّنَّةِ .