باب في إفراد من الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ٤٥٤عَلَى كُلٍّ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَالَ : تَطْلِيقَتَانِ وَقَعَتْ عَلَى كُلٍّ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ ، وَاَلَّذِي عِنْدِي أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى كُلٍّ اثْنَتَانِ لِاشْتِرَاكِهِمَا فِي كُلِّ تَطْلِيقَةٍ ، وَإِذَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا جُزْءٌ مِنْ كُلِّ تَطْلِيقَةٍ فَعَلَى كُلٍّ تَطْلِيقَتَانِ ، لِأَنَّ جُزْءَ التَّطْلِيقَةِ طَلَاقٌ ، وَإِنْ قَالَ : بَيْنَكُمَا ثَلَاثٌ بَانَتَا بِثَلَاثٍ ، وَقِيلَ : عَلَى كُلٍّ تَطْلِيقَتَانِ ، وَالْأَزْوَاجُ الثَّلَاثُ أَوْ الْأَرْبَعُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ كَالِاثْنَيْنِ ، وَإِنْ قَالَ : بَيْنَكُمَا أَرْبَعٌ بَانَتَا بِثَلَاثٍ ، وَقِيلَ : لِكُلٍّ اثْنَتَانِ ، وَإِنْ قَالَ خَمْسٌ فَكُلٌّ مِنْهُمَا بِثَلَاثٍ ، وَإِنْ كُنَّ ثَلَاثًا فَقَالَ : بَيْنَكُنَّ ثَلَاثٌ بَانَتْ كُلٌّ بِثَلَاثٍ ، وَقِيلَ : كُلٌّ بِوَاحِدَةٍ ، وَعَلَيْهِ فَإِنْ زَادَ عَلَى الثَّلَاثَ وَلَوْ بِكَسْرٍ فَاثْنَتَانِ ، وَلَا يَتِمُّ ثَلَاثٌ حَتَّى يَقُولَ : تِسْعٌ ، وَإِنْ كُنَّ أَرْبَعًا فَقَالَ : ثَلَاثٌ بِنَّ بِثَلَاثٍ ، وَقِيلَ : لِكُلٍّ اثْنَتَانِ ، وَعَلَيْهِ فَلَا يَتِمُّ ثَلَاثٌ حَتَّى يُتِمَّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ .
وَفِي : أَنْتِ طَالِقٌ تَطْلِيقَةً قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا تَطْلِيقَةٌ تَطْلِيقَتَانِ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَالَ : تَطْلِيقَةً قَبْلَ تَطْلِيقَةٍ أَوْ بَعْدَهَا فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً وَأُخْرَى مَعَهَا أَوْ قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا أُخْرَى فَتَطْلِيقَتَانِ ، وَإِنْ قَالَ : قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا أَوْ مَعَهَا تَطْلِيقَتَانِ فَثَلَاثٌ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَالَ : وَاحِدَةً لِأَجْلِ اثْنَتَيْنِ أَوْ قَبْلَهُمَا أَوْ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ إلَّا اثْنَتَيْنِ أَوْ إلَّا ثَلَاثًا فَثَلَاثٌ ، وَقِيلَ : إنْ قَالَ ثَلَاثًا إلَّا وَاحِدَةً أَوْ إلَّا اثْنَتَيْنِ نَفَعَ اسْتِثْنَاؤُهُ ، وَإِنْ قَالَ : طَالِقٌ بَيْنَ تَطْلِيقَتَيْنِ إلَى ثَلَاثٍ فَثَلَاتٌ ، وَقِيلَ : وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ قَالَ : مَا بَيْنَ وَاحِدَةٍ إلَى اثْنَتَيْنِ أَوْ إلَى أُخْرَى أَوْ مِنْ وَاحِدَةٍ إلَى ثَلَاثٍ أَوْ إلَى اثْنَتَيْنِ أَوْ وَاحِدَةً فِي اثْنَتَيْنِ فَوَاحِدَةٌ ، إلَّا إنْ عَنَى أَكْثَرَ ، قُلْتُ : بَلْ ثَلَاثٌ