باب في إفراد من الطلاق
الجزء ١٣ · صفحة ٤٥٥فِي الصُّوَرِ الْأَخِيرَةِ ، وَاثْنَتَانِ فِي الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ اثْنَتَيْنِ فِي اثْنَتَيْنِ فَتَطْلِيقَتَانِ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ أَوْ غَيْرُ طَالِقٍ أَوْ لَا طَالِقٌ فَوَاحِدَةٌ ، وَإِنْ أَرَادَ اسْتِفْهَامًا مَا لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَلْ اثْنَتَيْنِ فَثَلَاثٌ إلَّا إنْ أَرَادَ بِالْعَطْفِ زِيَادَةَ وَاحِدَةٍ فَقَطْ اثْنَتَانِ ، وَإِنْ قَالَ لَهَا : إنْ طَلَّقْتُكِ فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَفِي : تَعَالَى يَا مُطَلَّقَةُ إنْ عَلِمَ لَهَا طَلَاقًا فَهُوَ مَا نَوَى ، وَإِلَّا فَهِيَ طَالِقٌ ، وَكَذَا يَا بَانُ أَوْ يَا بَائِنُ أَوْ يَا حَرَامُ عَلَى مَا نَوَى ، وَفِي طَالِقٍ لَا طَالِقٍ بَلْ طَالِقٍ يَا مُطَلَّقَةُ تَطْلِيقَتَانِ .
٦٬٤٥٥ / ١٧٬٤٣٨