شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في طلاق المريض ونحوه

الجزء ١٣ · صفحة ٤٩٢

فَطَلَّقَتْ نَفْسَهَا ، أَوْ طَلَبَتْهُ أَنْ يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا فَفَعَلَ فَلَا تَرِثُهُ ، وَإِنْ قَالَ : إذَا مَرِضْتُ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَمَرِضَ وَقَعَ عَلَيْهَا الثَّلَاثُ ، وَتَرِثُهُ لِأَنَّهُ مُضَارٌّ لَهَا ، وَإِنْ قَالَ : إنْ أَفَقْتُ مِنْ مَرَضِي فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَأَفَاقَ ، وَقَعَتْ عَلَيْهَا ، وَإِنْ مَاتَ فِيهِ فَلَا تَطْلُقُ وَتَرِثُهُ ، وَإِنْ أَفَاقَ مِنْهُ ثُمَّ عَاوَدَهُ فَمَاتَ طَلُقَتْ وَلَا تَرِثُهُ ، وَإِنْ قَالَ : إنْ مِتَّ مِنْ ذَلِكَ طَلُقْتِ ثَلَاثًا ، فَمَاتَ مِنْهُ وَرِثَتْهُ ، وَكَذَا إنْ عَلَّقَ إلَى مَوْتِهِ ، وَإِنْ مَاتَ بِغَيْرِ مَا عَلَّقَ إلَيْهِ فَلَا تَرِثُ ، وَقِيلَ : كُلُّ مَا تَرْجِعُ بِهِ أَفْعَالُهُ إلَى الثُّلُثِ إنْ طَلَّقَ فِيهِ فَإِنَّهُ مُضَارٌّ لَهَا ، وَإِنْ طَلَّقَ طِفْلَةً فِيهِ بَائِنًا أَوْ خَالَعَهَا أَوْ فَادَاهَا فَبَلَغَتْ فِيهِ ، أَوْ أَمَةً فَعَتَقَتْ فِيهِ ، أَوْ عِيبَ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهَا فِيهِ ، أَوْ كَانَ أَمْرُهَا بِيَدِهَا فَخَرَجَتْ بِهِ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا بِجَدِيدٍ فِي تِلْكَ الْوُجُوهِ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِّ فَمَاتَ ، وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا وَلَوْ اثْنَيْنِ فِي مَرَضِهِ فَتَمَّتْ عِدَّتُهَا فَتَزَوَّجَهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ الْمَسِّ لَمْ تَرِثْهُ ، وَقِيلَ : تَرِثُهُ ، وَإِنْ كَانَ الْخِيَارُ لَهُ فَاخْتَارَتْ نَفْسَهُ فِي مَرَضِهِ فَلَا تَرِثُهُ ، وَإِنْ قَذَفَهَا وَتَلَاعَنَا فِيهِ ، أَوْ قَذَفَهَا فِي الصِّحَّةِ وَتَلَاعَنَا فِيهِ لَمْ تَرِثْهُ .

وَإِنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا ثَلَاثًا عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ كَذَا وَلَمْ يَفْعَلْهُ إلَّا فِي مَرَضِهِ ، أَوْ عَلَى أَنْ يَفْعَلَ فِيهِ فَفَعَلَ فِيهِ وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ حَلَفَ لِغَيْرِهِ بِطَلَاقِهَا لَا يَفْعَلُ كَذَا فَفَعَلَهُ فِي مَرَضِ الْحَالِفِ فَلَا تَرِثُهُ ، وَإِنْ وَقَعَ التَّحْرِيمُ بَيْنَهُمَا وَرِثَتْهُ إنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهِ ، وَقِيلَ : لَا ، وَلَا إنْ كَانَ مِنْ قِبَلِهَا أَوْ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِمَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ فَأَقَرَّ لَهَا بِدَيْنٍ عَلَيْهِ لَهَا فِيهِ ، أَوْ أَوْصَى لَهَا بِوَصِيَّةٍ أَوْ أَعْطَى لَهَا شَيْئًا مِنْ مَالِهِ وَرِثَتْهُ وَلَهُ ذَلِكَ ، وَقِيلَ :

٦٬٤٩٢ / ١٧٬٤٣٨