شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في طلاق المريض ونحوه

الجزء ١٣ · صفحة ٤٩٣

لَهَا الْمِيرَاثُ وَالدَّيْنُ ، وَإِنْ قَالَ لِلْكِتَابِيَّةِ أَوْ الْأَمَةِ : أَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا غَدًا ، فَأَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَلَا تَرِثُهُ إنْ مَاتَ ، وَإِنْ قَالَ لَهَا : إنْ أَسْلَمْتِ الْيَوْمَ أَوْ أُعْتِقْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا ، فَأَسْلَمَتْ أَوْ عَتَقَتْ فَمَاتَ وَرِثَتْهُ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْهُ فِرَارٌ مِنْ الْإِرْثِ .

وَمَنْ قَالَ لِأَمَتِهِ : أَنْتِ حُرَّةٌ غَدًا ، فَقَالَ لَهَا زَوْجُهَا : أَنْتِ طَالِقٌ غَدًا ثَلَاثًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ بِقَوْلِ السَّيِّدِ لَمْ تَرِثْهُ ، وَإِنْ قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ بَعْدَ غَدٍ فَمَاتَ فِيهِ وَرِثَتْهُ وَمَنْ طَلَّقَ فَارْتَدَّتْ فَمَاتَ فَلَا تَرِثُهُ وَلَوْ أَسْلَمَتْ ، وَكَذَا لَوْ ارْتَدَّتْ فِيهِ ثُمَّ أَسْلَمَتْ فِيهِ أَوْ فَعَلَتْ مُوجِبَ تَحْرِيمٍ أَوْ فَعَلَهُ أَوْ غَيْرُهُمَا لَمْ تَرِثْ ، وَهَذَا بَعْدَمَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ، وَإِنْ أَسْلَمَ يَهُودِيٌّ مَثَلًا فِي مَرَضِهِ فَتَرَكَ زَوْجَتَهُ يَهُودِيَّةً فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا فِيهِ ، أَوْ قَالَ غَدًا فَمَاتَ فِي عِدَّتِهَا وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ قَالَ : إنْ أَسْلَمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ ثَلَاثًا فَأَسْلَمَتْ وَرِثَتْهُ ، وَمَنْ طَلَّقَ أَمَةً أَوْ يَهُودِيَّةً ثَلَاثًا بَعْدَ عِتْقِهَا أَوْ إسْلَامِهَا بِلَا عِلْمِهِ لَمْ تَرِثْ ، وَإِنْ أَسْلَمَتْ يَهُودِيَّةٌ فَتَرَكَتْ يَهُودِيَّهَا مَرِيضًا لَمْ تَرِثْهُ ، وَكَذَا إنْ طَلَّقَهَا بَعْدَمَا أَسْلَمَتْ وَهُوَ مَرِيضٌ لَمْ تَرِثْهُ وَلَوْ أَسْلَمَ بَعْدَمَا طَلَّقَهَا ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا إلَّا بَعْدَ إسْلَامِهَا وَرِثَتْهُ ، وَإِنْ مَرِضَ الْيَهُودِيُّ فَطَلَّقَ يَهُودِيَّتَهُ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ أَسْلَمَا لَمْ تَرِثْهُ ، وَإِنْ ارْتَدَّ مَرِيضٌ وَزَوْجَتُهُ لَمْ يَتَوَارَثَا إنْ مَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَإِنْ طَلَّقَهَا ثَلَاثًا ثُمَّ أَسْلَمَا تَوَارَثَا ، لَا إنْ أَسْلَمَ أَحَدُهُمَا أَوْ ارْتَدَّ الزَّوْجُ فَمَاتَ أَوْ طَلَّقَ ثَلَاثًا فِي مَرَضِهِ ثُمَّ ارْتَدَّ فَمَاتَ .

وَمَنْ طَلَّقَ عَلَى عَبْدِهِ الْحُرَّةَ ثَلَاثًا أَوْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا إلَى مَعْلُومٍ أَوْ قُدُومِ فُلَانٍ وَالْعَبْدُ مَرِيضٌ فَعَتَقَ فِي مَرَضِهِ فَمَاتَ بَعْدَ طَلَاقِهَا لَمْ تَرِثْهُ ، وَإِنْ

٦٬٤٩٣ / ١٧٬٤٣٨