شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في طلاق المريض ونحوه

الجزء ١٤ · صفحة ٤

وَمَنْ تَزَوَّجَ ثُمَّ خَرِسَ لِسَانُهُ أَوْ قُطِعَ فَلَا يُطَلِّقُ عَنْهُ وَلِيُّهُ اتِّفَاقًا ، وَاخْتُلِفَ فِي طَلَاقِهِ بِالْإِشَارَةِ ، فَقِيلَ : يَقَعُ ، وَقِيلَ لَا ، وَقِيلَ : إنْ فُهِمَتْ فِي طَلَاقِهِ وَنِكَاحِهِ جَازَا ، وَمَنْ بِلِسَانِهِ ثِقَلٌ يَحْبِسُهُ عَنْ اتِّصَالِ الْكَلَامِ ، فَقَالَ : امْرَأَتُهُ طَالِقٌ فَحَبَسَ بِهِ إلَى أَنْ قَالَ : إنْ فَعَلَتْ كَذَا إنْ صَدَّقَتْهُ عَلَى نِيَّتِهِ وَلَمْ تُحَاكِمْهُ وَكَانَ ثِقَةً عِنْدَهَا جَازَ لَهَا ، وَإِنْ حَاكَمَتْهُ حُكِمَ لَهَا عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ .

S

٦٬٥٠٤ / ١٧٬٤٣٨