خاتمة في ضروب من الطلاق
الجزء ١٤ · صفحة ٢٧وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا فَكَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ ، وَإِنْ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ طَلُقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْهَا الْكِتَابُ لِأَنَّهُ قِيلَ : الْكِتَابُ كَلَامٌ .
S( وَمَنْ حَلَفَ لَا يُكَلِّمُ رَجُلًا فَكَتَبَ إلَيْهِ كِتَابًا فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ ) وَقِيلَ : حَنِثَ إنْ قَرَأَهُ أَوْ قُرِئَ عَلَيْهِ ، فَمَنْ حَلَفَ بِطَلَاقِهَا أَنْ لَا يُكَلِّمَ هُوَ أَوْ هِيَ أَوْ فُلَانٌ فُلَانًا وَكَانَ الْكَلَامُ بِالْكِتَابَةِ لَا بِنُطْقٍ لَمْ يَقَعْ طَلَاقٌ ، وَقِيلَ : وَقَعَ ( وَإِنْ كَتَبَ بِطَلَاقِ امْرَأَتِهِ ) إلَيْهَا أَوْ إلَى غَيْرِهَا أَوْ كَتَبَهُ أَوْ كَتَبَهُ وَلَمْ يُرْسِلْهُ ( طَلُقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَصِلْهَا الْكِتَابُ ) أَيْ الْمَكْتُوبُ أَوْ الْمَكْتُوبُ فِيهِ ( لِأَنَّهُ قِيلَ : الْكِتَابُ ) أَيْ الْكِتَابَةُ ( كَلَامٌ ) وَقِيلَ : تَطْلُقُ بِكِتَابَةِ الْمَمْنُوعِ مِنْ الْكَلَامِ لَا بِكِتَابَةِ غَيْرِهِ .