خاتمة في ضروب من الطلاق
الجزء ١٤ · صفحة ٣٥بِإِذْنِهِ إذْ قَالَ : إلَى غَيْرِ طَاعَةٍ ، فَأَفَادَ الْجَوَازَ فِي الْعِيَادَةِ لِأَنَّهَا طَاعَةٌ ، وَقَدْ يُقَالُ : لَمَّا قَالَ : بِغَيْرِ أَمْرِي انْصَرَفَ ذَلِكَ إلَى الْوَاجِبِ بِنَاءً عَلَى قَوْلٍ بِأَنَّهُ لَا يُقَالُ : النَّفَلُ مَأْمُورٌ بِهِ وَهُوَ قَوْلٌ ضَعِيفٌ فَلَمْ يَشْمَلْ كَلَامُهُ طَاعَةً غَيْرَ وَاجِبَةٍ فَحَنِثَتْ بِغَيْرِ الْوَاجِبَةِ .
٦٬٥٣٥ / ١٧٬٤٣٨