باب في تعريف الإجارة
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٠وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُ مُعْطِيَهَا بَلْ لَهُ قَبْضُهَا وَإِمْسَاكُهَا ، وَقِيلَ : لَا يَلْزَمُ الْإِنْفَاقُ وَاحِدًا ، وَإِنْ رَجَعَ ذَلِكَ إلَى الْوَرَثَةِ فَلَا إنْفَاقَ عَلَيْهِمْ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْصُوا .
٨٬٧٢٠ / ١٧٬٤٣٨