فصل جاز لأجير منع ما بيده لأجل الأجرة
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠٧فَصْلٌ جَازَ لِأَجِيرٍ مَنْعُ مَا بِيَدِهِ حَتَّى يَأْخُذَ أُجْرَتَهُ ، فَإِنْ تَلِفَ مَعْمُولًا ضَمِنَ قِيمَتَهُ وَأَخَذَ أُجْرَتَهُ ، وَقِيلَ قِيمَتَهُ غَيْرَ مَعْمُولٍ وَلَا أَجْرَ لَهُ وَلَا ضَمَانَ إنْ تَلِفَ بِغَالِبٍ ، وَلَهُ أَجْرُهُ إنْ أَتَى بِعُذْرٍ مِنْ لِصٍّ أَوْ سَالِبٍ أَوْ مُكَابِرٍ وَبَيَّنَهُ فَلَا ضَمَانَ وَلَا كِرَاءَ وَصُحِّحَ الْأَوَّلُ .
S
٩٬٢٠٧ / ١٧٬٤٣٨