باب في تعريف الإجارة
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٥وَلَا تَجُوزُ عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَلَوْ نَافِلَةٍ .
S( وَلَا تَجُوزُ ) الْإِجَارَةُ ( عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَلَوْ نَافِلَةٍ ) لِمَا رُوِيَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بَعْضَ أَصْحَابِهِ أَوْ بَعْضَ عُمَّالِهِ أَنْ يَتَّخِذُوا مُؤَذِّنًا لَا يَأْخُذُ عَلَى أَذَانِهِ أَجْرًا ، وَقَدْ مَرَّ الْخِلَافُ فِي الْأَذَانِ : هَلْ هُوَ فَرْضٌ وَالْأَكْلُ بِالدِّينِ حَرَامٌ .
قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ أَبِي سِتَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَالَ صَاحِبُ الذَّخِيرَةِ مِنْ الْمَالِكِيَّةِ : قَاعِدَةٌ لَا يَجْتَمِعُ فِي الشَّرْعِ الْعِوَضَانِ فِي بَابِ الْمُعَاوَضَةِ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ ، وَلِذَلِكَ مَنَعْنَا الْإِجَارَةَ عَلَى الصَّلَاةِ وَنَحْوِهَا لِحُصُولِهَا مَعَ عِوَضِهَا لِفَاعِلِهَا ا هـ .
٨٬٧٢٥ / ١٧٬٤٣٨