باب في تعريف الإجارة
الجزء ١٨ · صفحة ٢٢٧وَتَجُوزُ الْإِجَارَةُ عَلَى الْإِمَامَةِ مَعَ الْأَذَانِ وَالْقِيَامِ بِالْمَسْجِدِ لَا عَلَى الصَّلَاةِ بِانْفِرَادِهَا ، وَمَنَعَهَا ابْنُ حَبِيبٍ مُجْتَمِعًا وَمُفْتَرِقًا ، وَأَجَازَهَا عَبْدُ الْحَكَمِ مُجْتَمِعًا وَمُفْتَرِقًا ا هـ .
٨٬٧٢٧ / ١٧٬٤٣٨