باب في تعريف الإجارة
الجزء ١٨ · صفحة ٢٣٧وَجَازَ لِلطَّبِيبِ أَنْ يَأْخُذَ الْأُجْرَةَ مَا لَمْ يَقْطَعْ ، وَإِنْ قَطَعَ فَلَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَطْعِ ، وَكَذَا الْبَيْطَارُ لَا يَأْخُذُ عَلَى الْقَطْعِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُرَخِّصُ لَهُمَا فِي ذَلِكَ .
٨٬٧٣٧ / ١٧٬٤٣٨