شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في تعريف الإجارة

الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٠

وَلَا يَأْخُذُ الْأُجْرَةَ عَلَى تَجْوِيزِ الشُّفْعَةِ وَلَا عَلَى رَدِّهَا لِغَيْرِهِ مِنْ النَّاسِ ، وَلَا يَأْخُذُ الْأُجْرَةَ عَلَى أَنْ يَكُونَ حَاكِمًا أَوْ أَنْ يَكُونَ خَلِيفَةً لِكُلِّ مَعْنًى تَجُوزُ فِيهِ الْخَلِيفَةُ ا هـ مِثْلُهَا الْوَكَالَةُ قَالُوا : وَقِيلَ فِي الْخِلَافَةِ عَلَى إنْفَاذِ الْوَصِيَّةِ بِالرُّخْصَةِ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا الْأُجْرَةَ .

٨٬٧٤٠ / ١٧٬٤٣٨