باب في تعريف الإجارة
الجزء ١٨ · صفحة ٢٤٨وَإِنْ وَافَقَهُ عَلَى أَدَائِهَا كَمَا لَا يُجْزِي عَلَى عِلْمٍ مِنْهُ فَلَا أُجْرَةَ لَهُ ، وَإِنَّمَا جَازَ لَهُ الْأَخْذُ فِي الْمَرَّةِ الثَّانِيَةِ لِأَنَّهَا حِينَئِذٍ صَارَتْ مِنْ سَائِرِ الْأُمُورِ الْمُبَاحَاتِ الَّتِي لَا يَجِبُ فِعْلُهَا عَنْ الْغَيْرِ فَجَازَ لَهُ أَخْذُهَا .
٨٬٧٤٨ / ١٧٬٤٣٨