باب في تعريف الإجارة
الجزء ١٨ · صفحة ٢٥٦وَعَلَى أَكْلِ مُعَيَّنٍ مِنْ طَعَامٍ .
S( وَعَلَى أَكْلِ ) مِقْدَارٍ ( مُعَيَّنٍ مِنْ طَعَامٍ ) أَوْ شُرْبِ مِقْدَارٍ مُعَيَّنٍ مِنْ مَاءٍ أَوْ نَحْوِهِ ، يَقُولُ لَهُ : إنْ أَكَلْته أَوْ شَرِبْته فَلَكَ كَذَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ هَذِهِ الْأُجْرَةُ ، وَيُرَدُّ لَهُ أَيْضًا مِثْلُ أَوْ قِيمَةُ مَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ لِأَنَّهُ أَكَلَهُ أَوْ شَرِبَهُ بِطَرِيقٍ لَا يَجُوزُ وَهُوَ كَمَنْ أَكَلَ طَعَامًا أَوْ شَرِبَ شَرَابًا عَلَى أَنْ يَتَقَوَّى بِهِ عَلَى عَمَلٍ بِدُفٍّ أَوْ بِمِزْمَارٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِنْ الْمَعَاصِي فَإِنَّهُ يَرُدُّهُ ، وَكَذَا إنْ قَالَ : إنْ أَكَلْت أَوْ شَرِبْت ذَلِكَ الْمِقْدَارَ فَهُوَ لَك لَا أُطَالِبُك بِقِيمَتِهِ ، فَإِنَّهُ يُعْطِيهِ مِثْلَهُ أَوْ قِيمَتَهُ وَلَيْسَتْ إبَاحَةُ مَالِكِهِ مُبِيحَةً لَهُ مُسَوِّغَةً لَهُ وَلَوْ كَانَتْ مُبِيحَةً مُسَوِّغَةً لَسَوَّغَتْ وَأَبَاحَتْ أَنْوَاعَ الْقِمَارِ كُلِّهَا ، وَلَا تَجُوزُ عَلَى زَوْجِ فَرْدٍ مِثْلُ أَنْ يُخَبِّيَ بِيَدِهِ أَوْ ثَوْبِهِ أَوْ غَيْرِهِمَا شَيْئًا فَيَقُولَ لَهُ الْآخَرُ : هُوَ زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ وَيَجْعَلَانِ الْأُجْرَةَ عَلَى إصَابَةِ كَمِّيَّتِهِ أَوْ يَنْظُرُ إلَى مَجْمُوعِ شَيْءٍ فَيَقُولُ : إنَّهُ زَوْجٌ أَوْ فَرْدٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ ، وَذَلِكَ كُلُّهُ مِنْ مَعْنَى الْقِمَارِ وَأَكْلِ مَال النَّاسِ بِالْبَاطِلِ .