شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

الجزء ١٨ · صفحة ٣٧٠

وَالْأُجْرَةُ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ أَوْ عَقَدُوا عَلَى أَنْ يَنْقُدُوا الْأُجْرَةَ فَيَكُونَ الْعَمَلُ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ عَلَى مَا اتَّفَقَا عَلَيْهِ ا هـ بِتَصَرُّفٍ .

٨٬٨٧٠ / ١٧٬٤٣٨