شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٠

وَجَازَ مَحْدُودٌ مِنْ أَجَلٍ وَإِنْ أَطْلَقَ كَرَعْيِ مُعَيَّنَةٍ سَنَةً ، لَا مُعَيَّنَةَ ، وَكَانَ كَبَيْعٍ بِذِمَّةٍ وَرِعَايَةٌ كُلَّ شَهْرٍ بِكَذَا كَبَيْعِ عَرَمَةٍ كُلُّ صَاعٍ مِنْهَا بِكَذَا أَوْ قَيَّدَ كَتَحْدِيدِ أَوَّلِهِ بِعَقِبِ الْعَقْدِ ، أَوْ بِتَرَاخٍ عَنْهُ كَرِعَايَةِ هَذَا الشَّهْرِ أَوْ شَهْرِ كَذَا .

S

٨٬٨٨٠ / ١٧٬٤٣٨