شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٣

كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَالشَّيْخِ عَلَى الْعُرْفِ الَّذِي لَمْ يَتَبَادَرْ فِيهِ أَنَّ الْمُرَادَ الشَّهْرُ الَّذِي يَلِي هَذَا أَوْ السَّنَةُ الَّتِي تَلِي هَذِهِ إذَا عَقَدَا بَعْدَ دُخُولِ الشَّهْرِ أَوْ السَّنَةِ وَمَضَى بَعْضُ الْوَقْتِ الَّذِي يَعْمَلُ فِيهِ إذْ قَالَ : ( أَوْ بِتَرَاخٍ عَنْهُ ) أَيْ عَنْ الْعَقْدِ ( كَرِعَايَةِ هَذَا الشَّهْرِ ) أَوْ هَذَا الْأُسْبُوعِ أَوْ هَذِهِ السَّنَةِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ( أَوْ شَهْرِ كَذَا ) أَوْ أُسْبُوعِ كَذَا أَوْ سَنَةِ كَذَا أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مِثْلُ أَنْ يُشِيرَ إلَى جُمَادَى الْأُولَى وَهُوَ فِي غَيْرِهَا أَوْ يَقُولَ الشَّهْرُ الثَّانِي أَوْ يَقُولَ الشَّهْرُ الثَّالِثُ وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ ، وَأَمَّا إنْ قَالَ : هَذَا الشَّهْرُ أَوْ نَحْوُهُ وَهُوَ فِيهِ أَوْ مَعَهُ قَبْلَ مُضِيِّ الْوَقْتِ الْمُعْتَادِ لِلْعَمَلِ فَهُوَ الْحَاضِرُ لَا غَيْرَهُ ، فَلَيْسَ مُتَرَاخِيًا ، فَهُوَ تَعْقِيبٌ بِحَسَبِهِ مِثْلُ أَنْ يَقُولَ : فِي اللَّيْلَةِ الْأُولَى مِنْ الشَّهْرِ أَوْ مِنْ الْعَامِ وَالْعَمَلُ إنَّمَا هُوَ فِي النَّهَارِ .

٨٬٨٨٣ / ١٧٬٤٣٨