شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

الجزء ١٨ · صفحة ٣٨٦

أَوْ جُهِلَ الْعَنَاءُ أَوْ بَعْضُهُ كَالرَّعْيِ سَنَةً بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ وَنَفَقَةٍ وَكِسْوَةٍ ، أَوْ لِتَلْقِيحِ نَخْلٍ وَلَوْ عُيِّنَ بِعُرْجُونٍ خِيَارٍ مِنْ كُلِّ ، أَوْ لِحَصْدِ زَرْعٍ ، أَوْ جِنَايَةِ تَمْرٍ بِكَرُبْعٍ ، أَوْ اتِّفَاقِ اثْنَيْنِ عَلَى حَرْثٍ يَكُونُ فِيهِ الْبَذْرُ وَالدَّابَّةُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَيَحْرُثُ الْآخَرُ بِيَدِهِ ، فَيَقْسِمَانِ الزَّرْعَ أَنْصَافًا أَوْ عَلَى مَا اتَّفَقَا مَا لَمْ يَجُزْ كُلُّ ذَلِكَ فَلِلْعَامِلِ كِرَاءُ مِثْلِهِ ، وَالزَّرْعُ لِرَبِّ الْبَذْرِ وَلِلْحَارِثِ عَنَاؤُهُ .

S

٨٬٨٨٦ / ١٧٬٤٣٨