شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب من شرط جواز الإجارة تعيين ثمن

الجزء ١٨ · صفحة ٣٩١

وَمِنْ ذَلِكَ احْتِطَابُ شَخْصٍ مِنْ أَرْضِ آخَرَ ، أَوْ خِدْمَتُهُ عَلَى دَابَّتِهِ وَمُشَارَكَةُ مَاشِيَةٍ يُعْطِي ثَمَنَهَا أَحَدُهُمَا وَيَقُومُ بِهَا آخَرُ كَذَا وَكَذَا سَنَةً عَلَى تَنَاصُفٍ فِي الْكُلِّ ، فَهَلْ تَكُونُ الْمَاشِيَةُ بَيْنَهُمَا مِنْ وَقْتِ الْعَقْدِ ، وَالْقِيَامُ فِي الذِّمَّةِ أَوْ لَا يَسْتَحِقُّ النِّصْفَ إلَّا بِتَمَامِ الْمُدَّةِ فَتَكُونُ الْغَلَّةُ لِرَبِّ الْغَنَمِ ؟ فِيهِ تَرَدُّدٌ .

S

٨٬٨٩١ / ١٧٬٤٣٨