شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يوجبه عقد الإجارة

الجزء ١٨ · صفحة ٤٩٧

كَمَّلَتْ السَّنَةَ فَهِيَ لَك صَدَقَةٌ ، أَوْ فَهِيَ لَك بِكَذَا مِنْ بَيْعٍ أَوْ إصْدَاقٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ فَهِيَ لَك رَهْنٌ ، وَهَذَا عَقْدٌ مُسْتَقِلُّ غَيْرُ شَرْطٍ ، فَإِنَّ هَذَا الْقَوْلَ لَا يَجُوزُ فِيهِ ذَلِكَ قَبْلَ الْأَجَلِ وَلَوْ شَرَطَ فَهُوَ مُخَالِفٌ لِلْقَوْلِ الَّذِي أَشَارَ إلَيْهِ .

٨٬٩٩٧ / ١٧٬٤٣٨