باب فيما يوجبه عقد الإجارة
الجزء ١٩ · صفحة ٦وَزَكَاةُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَا لَمْ يَدْخُلْ الْأَجِيرُ ، فَإِذَا عَمِلَ جُزْءًا اسْتَحَقَّ مِنْهَا مُقَابِلَهُ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا اسْتَحَقَّهُ وَإِنْ اتَّجَرَ بِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهُ أَجْرُ عَنَائِهِ وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْعَمَلِ ، وَلَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ مَا يُقَابِلُ مَا عَمِلَ مِنْ الرِّبْحِ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَنَمَاؤُهَا وَغَلَّتُهَا وَنَقْصُهَا وَجِنَايَتُهَا إنْ كَانَتْ رَقِيقًا قَبْلَ الدُّخُولِ لِلْمُسْتَأْجِرِ ، وَبَعْدَهُ شَرِيكَانِ بِقَدْرِ الْعَمَلِ .
S
٩٬٠٠٦ / ١٧٬٤٣٨