شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يوجبه عقد الإجارة

الجزء ١٩ · صفحة ٦

وَزَكَاةُ الْأُجْرَةِ عَلَى الْمُسْتَأْجِرِ مَا لَمْ يَدْخُلْ الْأَجِيرُ ، فَإِذَا عَمِلَ جُزْءًا اسْتَحَقَّ مِنْهَا مُقَابِلَهُ وَسَقَطَ عَنْهُ مَا اسْتَحَقَّهُ وَإِنْ اتَّجَرَ بِهَا قَبْلَ الدُّخُولِ فَلَهُ أَجْرُ عَنَائِهِ وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْعَمَلِ ، وَلَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ مَا يُقَابِلُ مَا عَمِلَ مِنْ الرِّبْحِ ، وَبِالْجُمْلَةِ فَنَمَاؤُهَا وَغَلَّتُهَا وَنَقْصُهَا وَجِنَايَتُهَا إنْ كَانَتْ رَقِيقًا قَبْلَ الدُّخُولِ لِلْمُسْتَأْجِرِ ، وَبَعْدَهُ شَرِيكَانِ بِقَدْرِ الْعَمَلِ .

S

٩٬٠٠٦ / ١٧٬٤٣٨