شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يوجبه عقد الإجارة

الجزء ١٩ · صفحة ١٠

وَإِنْ هَلَكَ مَحَلُّهُ قَبْلَ التَّمَامِ رُدَّ عَلَيْهِ قِيمَةُ الْمُعْتَقِ وَحَطَّ عَنْهُ قَدْرَ مَا عَمِلَ ، وَكَذَا إنْ تَعَدَّدَ الْأُجَرَاءُ وَخَرَجَ مَحْرَمًا مِنْ أَحَدِهِمْ ضَمِنَ لِشُرَكَائِهِ إنْ كَانَ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَضَمِنَ الْمُسْتَأْجِرُ إنْ عَلِمَ وَجَهِلُوا لَغَرَّهُمْ .

S

٩٬٠١٠ / ١٧٬٤٣٨