شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يوجبه عقد الإجارة

الجزء ١٩ · صفحة ١٢

وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ بِنَخْلَةٍ أَوْ حَيَوَانٍ فَدَخَلَ بَعْدَ التَّأْبِيرِ وَقَبْلَ أَنْ تَطِيبَ وَتَلِدَ الْمَاشِيَةَ فَلَهُ عَنَاؤُهُ إنْ أَتَمَّ وَبَطَلَتْ بِزِيَادَةٍ لَمْ يُتَّفَقْ عَلَيْهَا وَإِنْ كَانَتْ الْمَاشِيَةُ حَامِلَةً وَالنَّخْلُ مُثْمِرَةً قَبْلَ التَّأْبِيرِ أَوْ عَلَى قَوْلٍ ، أَوْ بِوُقُوعِ اتِّفَاقٍ وَقْتَ الْكِرَاءِ فَهِيَ لِلْأَجِيرِ بِمَا فِيهَا .

S

٩٬٠١٢ / ١٧٬٤٣٨