شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يوجبه عقد الإجارة

الجزء ١٩ · صفحة ٢٤

وَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِمَدِينَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَهُ الْحَمْلُ عَلَيْهَا أَوْ الرَّكُوبُ حَتَّى يَدْخُلَ بَابَهَا وَقِيلَ : دَارِهِ إنْ كَانَتْ لَهُ فِيهَا ، وَإِلَّا فَالْبَابَ وَفِي الْقَرْيَةِ حَدَّ السُّورِ إنْ كَانَ أَوْ نَقْضِ التَّقْصِيرِ .

S

٩٬٠٢٤ / ١٧٬٤٣٨