باب فيما يوجبه عقد الإجارة
الجزء ١٩ · صفحة ٢٤وَمَنْ اسْتَأْجَرَ دَابَّةً لِمَدِينَةٍ مُعَيَّنَةٍ فَلَهُ الْحَمْلُ عَلَيْهَا أَوْ الرَّكُوبُ حَتَّى يَدْخُلَ بَابَهَا وَقِيلَ : دَارِهِ إنْ كَانَتْ لَهُ فِيهَا ، وَإِلَّا فَالْبَابَ وَفِي الْقَرْيَةِ حَدَّ السُّورِ إنْ كَانَ أَوْ نَقْضِ التَّقْصِيرِ .
S
٩٬٠٢٤ / ١٧٬٤٣٨