شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب فيما يوجبه عقد الإجارة

الجزء ١٩ · صفحة ٢٧

الْإِقْلِيمِ ، وَاخْتِيرَ الْأَوَّلُ ، وَلَوْ كَانَ مَحَلُّهُ آخِرَ الْإِقْلِيمِ ، أَشَارَ إلَى ذَلِكَ فِي التَّاجِ وَمَنْ اُسْتُؤْجِرَ إلَى مَوْضِعٍ فَمَاتَ أَوْ رَجَعَ لِمَانِعٍ يُعْذَرُ فِيهِ ، فَلَهُ أَجْرُ مَا مَشَى بِحِسَابِ الْكِرَاءِ الْأَوَّلِ ، وَيُحْسَبُ عَلَى الذَّهَابِ وَالرُّجُوعِ إنْ كَانَ عَلَيْهِمَا مَعًا .

٩٬٠٢٧ / ١٧٬٤٣٨