باب فيما يوجبه عقد الإجارة
الجزء ١٩ · صفحة ٣٧وَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِحَمْلِ مُعَيَّنٍ فَلَهُ حَمْلُ مِثْلِهِ إنْ شَاءَ بِكَيْلٍ أَوْ وَزْنٍ أَوْ عَدَدٍ أَوْ قَدْرٍ وَكَذَا فِي رُكُوبٍ يُرْكِبُ عَلَيْهَا أَخَفَّ مِنْهُ أَوْ مِثْلَهُ وَكَذَا ، نَحْوُهُ مِنْ الْإِجَارَاتِ .
S
٩٬٠٣٧ / ١٧٬٤٣٨