باب في أحكام الطوارئ على العقد والأجرة
الجزء ١٩ · صفحة ٥٨إذْ لَمْ أَطَّلِعْ عَلَى أَنَّهُ ذَكَرَهُ لَكِنْ ذَكَرْتُهُ بِتَفْصِيلٍ وَخِلَافٍ ، وَالْخِيَارُ لِلْأَجِيرِ فَإِنَّ قَوْلَهُ : وَعَلَى الْأَجِيرِ الْإِتْمَامُ أَوْ الرَّدُّ لِلْقِيمَةِ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِك : يَا أَجِيرُ اُرْدُدْ أَوْ أَتِمَّ فَهَذَا كَالصَّرِيحِ فِي أَنَّ لَهُ الْخِيَارَ .
٩٬٠٥٨ / ١٧٬٤٣٨