باب في الطوارئ على محل العمل
الجزء ١٩ · صفحة ٧٨وَإِنْ اُسْتُؤْجِرَ لِنَقْلِ تُرَابٍ أَوْ حَجَرٍ أَوْ رَدْمِ حَفِيرٍ مِنْ مَعْلُومٍ لِآخَرَ أَوْ فِيهِ بِمَعْلُومٍ فَعَمِلَ بَعْضَهُ ثُمَّ رَدَمَ الْحَفِيرَ سَيْلٌ إلَى حَدِّ الِاتِّفَاقِ أَوْ نَقَلَ ذَلِكَ فَلَهُ مِنْ كِرَائِهِ قَدْرُ عَمَلِهِ إنْ عَمِلَ ، وَإِلَّا فَلَا شَيْءَ لَهُ وَلَوْ قَبَضَ .
S
٩٬٠٧٨ / ١٧٬٤٣٨