شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الطوارئ على الأجير والمستأجر

الجزء ١٩ · صفحة ١٠٨

وَوَارِثُ رَبِّ الْعَمَلِ أَيْضًا إنْ مَاتَ فِي تَخْلِيَةِ الْأَجِيرِ لِإِتْمَامِهِ وَرَدِّ الْبَاقِي مِنْهُ بِهِ أَيْضًا ، وَقِيلَ : لَا يَجِدُ مِنْهُ رَدًّا إلَّا إنْ رَضِيَ فَتَحَصَّلَ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ أَنَّهُ لَازِمٌ مُطْلَقًا أَوْ جَائِزٌ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ فِي بِلَادِنَا ، أَوْ لَازِمٌ بِالشُّرُوعِ أَوْ بِهِ وَبِنَقْدِ الْأُجْرَةِ أَقْوَالٌ .

S

٩٬١٠٨ / ١٧٬٤٣٨