باب في أحكام الطوارئ على الأجير والمستأجر
الجزء ١٩ · صفحة ١٠٨وَوَارِثُ رَبِّ الْعَمَلِ أَيْضًا إنْ مَاتَ فِي تَخْلِيَةِ الْأَجِيرِ لِإِتْمَامِهِ وَرَدِّ الْبَاقِي مِنْهُ بِهِ أَيْضًا ، وَقِيلَ : لَا يَجِدُ مِنْهُ رَدًّا إلَّا إنْ رَضِيَ فَتَحَصَّلَ فِي عَقْدِ الْإِجَارَةِ أَنَّهُ لَازِمٌ مُطْلَقًا أَوْ جَائِزٌ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمَعْمُولُ بِهِ فِي بِلَادِنَا ، أَوْ لَازِمٌ بِالشُّرُوعِ أَوْ بِهِ وَبِنَقْدِ الْأُجْرَةِ أَقْوَالٌ .
S
٩٬١٠٨ / ١٧٬٤٣٨