باب في أحكام الطوارئ على الأجير والمستأجر
الجزء ١٩ · صفحة ١١٨وَمَنْ كَرَى دَارًا أَوْ دَابَّةً أَوْ عَبْدًا بِمَعْلُومٍ لِمُسَمًّى فَمَاتَ قَبْلَهُ فَلَيْسَ لِوَارِثِهِ دُخُولٌ فِي ذَلِكَ ، وَلَا مَنْعُهُ مِنْ مُكْتَرِيهِ حَتَّى يَبْلُغَ أَجَلَهُ ، ، وَلَا يَقْسِمُ ذَلِكَ قَبْلَهُ إنْ قُسِمَ مَالُهُ حَتَّى يُتِمَّ الْأَجَلَ وَإِنْ مَاتَ مُكْتَرِيهِ فَلِوَارِثِهِ مَا لَهُ ، وَهَذَا إنْ نُقِدَ الْكِرَاءُ وَإِلَّا فَلِمَنْ شَاءَ الرَّدُّ بَعْدَ مَوْتٍ وَلَزِمَ قَدْرُ الْعَمَلِ فَقَطْ ، وَعَلَى هَذَا .
S
٩٬١١٨ / ١٧٬٤٣٨