شرح النيل وشفاء العليل امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

باب في أحكام الطوارئ على الأجير والمستأجر

الجزء ١٩ · صفحة ١٣٢

وَإِنْ مَنَعَهُ رَبُّهُ وَإِنْ بِإِعْتَاقٍ لِلْعَبْدِ لَزِمَهُ الرَّدُّ إنْ قَبَضَ ، وَإِلَّا فَلَهُ قَدْرُ الْعَمَلِ ، وَإِنْ أَتَمَّ بَعْدَ الْعِتْقِ فَإِنْ عَلِمَ بِهِ عُدَّ مُتَبَرِّعًا فِي الْحُكْمِ ، وَإِلَّا فَلَهُ كِرَاءُ مِثْلِهِ عَلَى رَبِّ الْعَمَلِ ، وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى رَبِّ الْعَبْدِ .

S

٩٬١٣٢ / ١٧٬٤٣٨