باب في ضمان الأجير والمكتري
الجزء ١٩ · صفحة ١٦٩وَمَنْ اكْتَرَى دَابَّةً لِحَمْلٍ مُعَيَّنٍ فَزَادَ فَعَطِبَتْ ، فَهَلْ يَضْمَنُ قِيمَتَهَا بِحِسَابِ مَا زَادَ وَعَلَيْهِ الْكِرَاءُ تَامًّا إنْ بَلَغَتْ الْمَحَلَّ أَوْ جُمْلَتَهَا بِلَا كِرَاءٍ ، أَوْ هُمَا مَعًا ؟ أَقْوَالٌ .
S
٩٬١٦٩ / ١٧٬٤٣٨