باب في ضمان الأجير والمكتري
الجزء ١٩ · صفحة ١٧٢انْتِفَاعٌ بِمَالِ النَّاسِ بِلَا أَمْرٍ مِنْهُمْ فَلَا يُهْدَرُ ، وَقِيلَ : إنْ أَفْسَدَ الشَّيْءَ بِزِيَادَةِ عَمَلٍ أَوْ حَمْلٍ ضَمِنَهُ وَلَمْ يَضْمَنْهُ بِالْكِرَاءِ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ وَلَا الزَّائِدِ إنْ كَانَ الشَّيْءُ مِمَّا لَا يُسْتَعْمَلُ بِالْكِرَاءِ ، وَمَا تَقَدَّمَ كُلُّهُ إنَّمَا هُوَ فِيمَا يُعْمَلُ بِهِ وَذَكَرَ مُقَابِلَهُ بِقَوْلِهِ : .
٩٬١٧٢ / ١٧٬٤٣٨