باب في ضمان الأجير والمكتري
الجزء ١٩ · صفحة ١٩٩عِنْدِي مَنْ جَعَلَ مَالَ غَيْرِهِ فِي وَادٍ جَالِبٍ مِنْ بَعِيدٍ إذَا فَسَدَ بِالْمَاءِ الَّذِي يَأْتِي بِهِ الْوَادِي بِأَنْ أَتْلَفَهُ أَوْ قَتَلَهُ أَوْ دُونَ ذَلِكَ لَا بِاَلَّذِي يُجْلَبُ مِنْ قَرِيبٍ ، إلَّا إنْ ضَيَّعَ .
وَفِي الدِّيوَانِ " وَمَا فِي يَدِ الْعَبْدِ وَالطِّفْلِ بِإِذْنِ السَّيِّدِ أَوْ الْأَبِ فَضَيَّعَاهُ فَعَلَى الْأَبِ وَالسَّيِّدِ وَلَوْ جَاوَزَ قِيمَةَ الْعَبْدِ ، وَقِيلَ : رَقَبَتُهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلطِّفْلِ مَالٌ فَمِنْ مَالِ الطِّفْلِ ، وَكَذَا مَا أَفْسَدَ مَا بِيَدِهِمَا فِي نَفْسٍ أَوْ مَالٍ ، وَكَذَا خَلِيفَةُ الطِّفْلِ وَوَلِيُّهُ ، وَقِيلَ : ذَلِكَ كُلُّهُ عَلَى صَاحِبِ الشَّيْءِ لَا عَلَى الْأَبِ أَوْ الْخَلِيفَةِ أَوْ الْوَلِيِّ ، وَإِنْ أَفْسَدَ الطِّفْلُ فَمِنْ مَالِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَمَالُ أَبِيهِ ، وَكَذَا الْعَبْدُ إنْ أَفْسَدَ فَعَلَى سَيِّدِهِ إذْ جَعَلَهُ فِي يَدِهِ ، وَقِيلَ : رَقَبَتُهُ فَقَطْ ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ جَعَلَ فِي يَدِ الطِّفْلِ أَوْ الْعَبْدِ بِالْأُجْرَةِ أَوْ بِدُونِهَا ، وَقِيلَ : مَا أَفْسَدَ الشَّيْءَ بِلَا تَضْيِيعٍ فَهُوَ عَلَى صَاحِبِ الشَّيْءِ ، وَعَلَى مَا مَرَّ هُوَ عَلَى الْأَجِيرِ ، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ أُجْرَةٍ ، فَمَا أَفْسَدَ فِي مَالِ النَّاسِ بِلَا تَضْيِيعٍ فَمِنْ مَالِ صَاحِبِ الشَّيْءِ ، وَإِنْ رَعَى بِأُجْرَةٍ بِإِذْنِ الْأَبِ أَوْ الْخَلِيفَةِ فَمَا أَفْسَدَ الْمَرْعِيَّ فَعَلَى مَنْ عِنْدَهُ الطِّفْلُ مِنْ أَبٍ أَوْ خَلِيفَةٍ أَوْ صَاحِبِ الْمَرْعِيِّ إنْ لَمْ يُضَيِّعْ .
وَفِي الْكِتَابِ " : إنْ تَعَمَّدَ فَعَلَى ذِي الْغَنَمِ مَا أَفْسَدَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ أَبِيهِ وَلَا عِنْدَ ذِي غَنَمٍ فَعَلَى صَاحِبِهَا إنْ لَمْ يُضَيِّعْ .
( وَالْبَالِغُ ) الْعَاقِلُ ( ضَامِنٌ إنْ اُسْتُرْعِيَ ) أَوْ اُسْتُعْمِلَ فِي شَيْءٍ ( بِكِرَاءٍ ) عَلَى قَوْلٍ وَلَوْ لَمْ يُضَيِّعْ ، وَقِيلَ : لَا ، إلَّا إنْ ضَيَّعَ ، وَقِيلَ : يَضْمَنُ إنْ كَانَ أَجِيرًا مُشْتَرَكًا لَا خَاصًّا ( وَإِلَّا ) يُسْتَرْعَ أَوْ يُسْتَعْمَلْ بِكِرَاءٍ بَلْ بِلَا كِرَاءٍ ( فَ ) لَا يَضْمَنُ ( حَتَّى يُضَيِّعَ ) الْحِفْظَ ، أَوْ يَتَعَدَّى بِنَفْسِهِ أَوْ بِأَمْرِهِ مَنْ يُؤْخَذُ بِهِ