باب في ضمان الأجير والمكتري
الجزء ١٩ · صفحة ٢٠١وَإِنْ رَعَى أَجِيرٌ بِبَرِّيَّةٍ فَأَتَاهُ طَالِبٌ بِدَمِ وَلِيِّهِ قَتَلَهُ عَمْدًا قَبْلَ ذَلِكَ ، لَزِمَهُ إيصَالُ الْمَرْعِيِّ لِرَبِّهِ إنْ قَتَلَهُ وَضَمِنَ إنْ ضَيَّعَهُ فَهَلَكَ أَوْ أَفْسَدَ إنْ لَمْ يَعْلَمْ رَبُّهُ بِجِنَايَتِهِ فَاسْتَرْعَاهُ ، وَإِنْ جَنَى بَعْدَ مَا كَانَ الْمَرْعِيُّ بِيَدِهِ فَلَا يَقْتُلْهُ حَتَّى يُوَصِّلَهُ لِرَبِّهِ .
S
٩٬٢٠١ / ١٧٬٤٣٨