باب في القسمة
الجزء ٢٠ · صفحة ١٩٣وَمَنْ عَرَفَ أَرْضًا مُشَاعًا فَغَابَ فَوَجَدَهَا عُمِّرَتْ بِأَشْجَارٍ أَوْ بِغَيْرِهَا عَمَّرَهَا مَنْ يُنْسَبُ الْمُشَاعُ إلَيْهِ أَوْ غَيْرُهُ فَأَرَادَ بَيْعَ مَا كَانَ لَهُ فَلَا يُعَامِلُهُ إلَّا فِي الْغَلَّةِ ، وَقِيلَ : لَا فِي الْغَلَّةِ أَيْضًا إلَّا إنْ عَرَفَ أَنَّهُ اسْتَغَلَّ كَمَا يَجُوزُ لَهُ ، فَإِنْ كَانَ الْمُسْتَغِلُّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِ فَلَا يُعَامِلُ إلَّا إنْ أَذِنَ لَهُ أَهْلُهُ .
٩٬٦٩٣ / ١٧٬٤٣٨