سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

38سأذ 9 رمضان 1426هـ - 13 أكتوبر 2005م سق صححت

الجزء ١ · صفحة ٩

فإذن إذا نوى الطواف يجزيه ذلك .. إذا كان في وقت الحج فهو للحج وإذا كان في وقت العمرة فهو للعمرة .. فهذا أمر واضح يسير.

أما بالنسبة إلى عَدد الأشواط .. كما يصنع بعض الناس .. ينوي هذا الشوط الأول وهذا الثاني وهذا الثالث وهذا الرابع وهكذا فهذا مِما لَم يقل به أحد ولا دلَّ عليه دليل، وهكذا بالنسبة إلى السعي، فلماذا يكلِّف الإنسان نفسه ؟!

إذا شرع في الطواف .. هو يَحسِب ولكن إذا تَجاوز رُكْن الحجر فلا شيء عليه بِمشيئة الله تبارك وتعالى، فهو مأمور بأن يطوف سبعة أشواط فإذا انتهى مِن تلك الأشواط وغَفَل-مثلا-عند مُروره بالحجر فلا شيء عليه، كما هو الحال في الصلاة، فالرسول - صلى الله عليه وسلم - سَلَّم بعد الركعة الثانية مِن الظهر أو العصر وفي الواقع كان يظن أنَّه بعد الركعة الرابعة وأنَّ ذلك التشهد الثاني فلم يبتدِئ الصلاة مِن البداية وهكذا في بقية السهو الذي وقع له وهكذا فيما أرشد إليه، وهذا الأمر ينْطَبق على الطواف والسعي تَماما كما هو واضِح، فلا حاجة لِلتشديد والتشدُّد في مثل هذه القضية، كما يفعله بعض الناس أو يُفتِي به بعض الناس مثلا؛ والله-تبارك وتعالى-ولي التوفيق.

س3: رَجُل سافر مِرَارا وكان يفطر في سفره وكان السفر بين صيام .. يصوم ثم يسافر ويفطر ثم يرجع ويصوم وهكذا .. هذه الأيام التي أفطرها متفرقة، هل يلزمه أن يقضيها متتابعة ؟ وهل صنيعه هذا فيه بأس عليه ؟

٥٬٨٦١ / ٧٬٩٢٠