40سأذ 11 رمضان 1426هـ - 15 أكتوبر 2005م صححت
الجزء ١ · صفحة ١١ففي بَنِي قُرَيظة عندما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - أصحابه أن لا يُصَلُّوا العصر إلا فيهم-أي في بَني قريظة-اختلفوا في تطبيق ذلك، هل معنى ذلك أنَّهم ولو أَدى بِهم الحال إلى تأخير الصلاة عن وقتها عليهم أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة أو معنى ذلك التعجيل في الذهاب إليهم وعليهم أن يصلوا الصلاة في وقتها ؟، اختلفوا في ذلك على رأيين:
فمِنهم مَن صلى الصلاة في وقتها.
ومِنْهم مَن أخَّرها عن وقتها ورأى أن يصلي في بني قريظة مهما تأخر عن مِيقات الصلاة أخذاً بَنَصِّيَة أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - .
والفريق الآخر فَهِم المقصود مِن الأمر بصلاة العصر في بنِي قريظة أنَّ المراد مِن ذلك الإسراع وعدم التَّلَكُّؤ وعدم التأخير، وعندما رجعوا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - أقرَّ كلا الفريقين هؤلاء وهؤلاء.
كذلك في قضية بني النَّضِير وما حصل مِن أمر قَطْعِ نَخِيلِهم أقَرَّ الله-تبارك وتعالى-في كتابه كِلا الفريقَيْن الذين أقَرُّوا قطعها والذين رأوا تأخير قطعها .. أنزل في ذلك قرآناً يُتْلَى: ﴿ مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَى أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللهِ … ﴾ [ سورة الحشر، من الآية: 5 ] .. هذا مِمَّا يَدُل على أنَّ القرآن والسنَّة رَبَّيَا هذه الأمَّة على تعدُّدِيَّة الآراء وعدم الانْحِبَاس في رأي واحد.
س4: في القيام هل بين كل ركعتين تَوجيه ؟
ج: مَن أراد أن يُوجِّه فذلك خير، ومَن اقتصر على التَّوجيه الأول واكتفى بتكبيرة الإحرام عندما يقوم لكل ركعتين فذلك كافي.
س5: رجل لديه أموال زكاة، فهل يصح أن يرسل جزء مِنها إلى خارج بلده كالمُتَضَرِّرين في زلزال باكستان ؟
ج: إذا كان يُرسل هذه المبالغ بأيدي أمينَة إلى المُستحقين لَها فنعم لا مانع مِن ذلك.
س6: امرأة كبيرة السن كانت تصلي صلاة الجمعة في بيتها ومضت فترة على هذا الحال، ماذا يلزمها ؟