سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

40سأذ 11 رمضان 1426هـ - 15 أكتوبر 2005م صححت

الجزء ١ · صفحة ١٢

ج: كيف تصلي صلاة الجمعة !! بنفسها أو تصلي بصلاة الإمام ؟

فإذا كانت تُصلي بنفسها .. صلاة الجمعة-على كل حال-لا تكون بانفراد .. لا يصلي أحد الجمعة منفردا، صلاة الجمعة لَها شروط ومِن شروطها أن تُصلى في جَماعة، ومِن شروطها الخطبة وتُصلى في المسجد.

وأما إذا كانت تصليها مع الجماعة أيضا نفس الشيء صلاة الجماعة كيف !؟ الجماعة تقام في المسجد وهي تصلي في البيت !! وَلَو كان ذلك كذلك لَما خرجت النساء في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى المساجد ولاكتفين أن يصلين في بيوتِهن بصلاة الإمام في المسجد.

س: هل تُؤمر بإعادة ما سبق مِن الصلوات ؟

ج: نعم، لأنَّ فريضة الظهر أربع ركعات، وهي صلت الجمعة ركعتين غير مُسْتَوْفِية لشروطها.

س7: امرأة حَامل وتضطر أحيانا أن يَخرج القيء، فهل خروج القيء يُؤدي إلى نقض الصيام ؟

ج: خروج القيء لا ينقض الصيام إلا إذا تقيأ الإنسان عمداً كأن يدخل أصبعه في حلقه مِن أجل أن يُخرج القيء، فهذا الذي يَبْطل صومه وعليه الإعادة؛ أما مَن ذَرَعَه القيء فلا إعادة عليه.

س8: مسافرَان صليا الجمعة ثُم بعد أداء صلاة الجمعة قام أحدهما وصلى فريضة العصر ركعتين جَمعا وقام الآخر وصلى السنّة ثم بعد ذلك صلى العصر ركعتين.

ج: بِما أنَّهما يُريدان الجمع فإنَّ عليهما أن لا يفصلا بين صلاة الجمعة وصلاة العصر التي جَمعاها مع الجمعة بصلاة أخرى، ومَن فصل بينهما بصلاة فقد أبطل جَمعه .. يعني الصلاة الأولى تكون صحيحة، أما الصلاة الثانية فليعدها في وقتها.

س9: مَن استيقظ قبل طلوع الفجر على جنابته وأَرَاد أن يَتَسَحَّر فذهب إلى السُّحور وعندما ذهب إلى مُغتسله أذن المؤذن لصلاة الفجر قبل أن يتم اغتساله.

٥٬٩٠١ / ٧٬٩٢٠