41سأذ 12 رمضان 1426هـ - 16 أكتوبر 2005م صحح
الجزء ١ · صفحة ١٠ج: إن عجز عن العتق وعن الصيام وعن الإطعام فالله-تبارك وتعالى-أولى بعذره، إذ التكليف مِن شُروطه القدرة مِن المكلف على إتيانه بالمكلف به، أما إنْ كان عاجزاً عن الإتيان بالمكلف به فلا تكليف مع العجز، إنَّما التكليف مع القدرة.
فهو يتدرج إن كانت الكفارة مِمَّا يُتدرج فيه، إن كانت-مثلا ً-كفارة قتل فهي يُتدرج فيها بين العتق والصيام، مَن لَم يقدر على العتق فعليه أن يصوم شهرين مُتتابعين، كفارة الظهار فيها التدرج مِن العتق إلى الصيام، ثم مِن الصيام إلى الإطعام، وكفارة الصيام كذلك على الراجح، وكفارة اليمين تبدأ أَوَّلاً بالتخيير ما بين ثلاثة أشياء، ما بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتِهم أو عتق رقبة، فمَن لَم يَجد أن يُطعم ولا أن يكسو ولا أن يُعتق فهو يصوم ثلاثة أيام، فمن عجز عن ذلك كله فهو معذور والله-تعالى-أولى بعذره.
س7: اعتاد أن يُزكِّي في رمضان وفي هذا العام بدأ في بِنَاء منْزل، ولديه مبلغ مِن المال ولكن هو يُقَسِّط لِمن عاقَدَه على البناء مِن هذا المبلغ، وبعد فترة سَيَنْفَد هذا المبلغ، والآن في رمضان هو لديه مبلغ مِن المال واقتطع جُزْءا منه لِما حَضَر مِن الأقساط، هل ما بقي في يده عليه فيه زكاة ؟
ج: إذا كان ما بقي إلى وقت وُجوب الزكاة بَالِغا النصاب فنَعَم فيه الزكاة.
س8: هل مَن صام شهر رجب لا يُقبل صيامه ؟
ج: صيام شهر رجب كصيام بقية الأيام، لا يتميز بترغيب ولا بِمنع.
رُويت رِوايات عدة في فضل صيام رَجَب، ولكن هذه الروايات لَم تثبت.
والنبي - صلى الله عليه وسلم - كان أكثر ما يصوم في شهر شعبان مِن غير رمضان، لَم يكن يصوم أكثر مِن صيامه في شهر شعبان إلا صيام رمضان.
وإنَّما جاءت روايات-كما ذكرنا-وإنَّما هذه الروايات لَم تثبت.