سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

41سأذ 12 رمضان 1426هـ - 16 أكتوبر 2005م صحح

الجزء ١ · صفحة ١١

وما جاء منع، فصيامه كصيام بقية الأيام، مَن صامه لا لاعتقاد بأنَّه ثابت عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - فعلاً أو أمراً فلا حرج عليه، والله-تعالى-يتقبل مِن المحسنين.

س9: جَماعة يبدأ عملهم في الساعة الثانية عشر والنصف وهم يُريدون أن يصلوا في الثانية والثلث قبل وقت العمل ؟

ج: هل زَالت الشمس في ذلك الوقت أو لَم تزل، زوال الشمس يَختلف بين وقت وآخر فالعبرة بزوال الشمس، فإنْ كانت زالت الشمس فلا مانع مِن أن يُصلوا ولو كان ذلك قبل أن تقام الصلوات في المساجد.

س: هل لَهم أن يصلوا هذه الصلاة في مسجد فيه جَماعة مُنتظمة بوقت مُعين بِحيث يقدموا هم وحدهم صلاة الجماعة ثم بعد ذلك تأتي الجماعة الأصلية وتصلي في الوقت المحدد ؟

ج: لا مانع مِن ذلك لأجل ضرورتِهم، لا يقصدون بذلك الانشقاق عن الآخرين، وإنَّما يقصدون بذلك أداء هذه الشعيرة كما أُمر بِها.

س10: مَن نظر إلى امرأة بشهوة في نَهار رمضان، هل يبطل صيامه ؟

٥٬٩١٥ / ٧٬٩٢٠