07سأذ 27 محرم 1427هـ - 26 فيفري 2006م صحح
الجزء ١ · صفحة ٨س4: هناك مَن يتَشَاءَم ويَجعل هذه الخصْلَة تُصَاحِبه، فبَعضهم يتشاءَم مِمَّا يَقَع على المسلمين، وبعضهم يَتَشَاءَم مِن بعض الأيام أو الليالي فلا يَقْرَبُ فيها أهله، فما قولكم ؟
ج: التَّشَاؤُم ليس مِن شِيمَة المؤمِن: ( وإذا تطَيَّرْتُم فَامْضُوا وعلى الله فَتَوَكَّلُوا )، الفارق بين المؤمن وغير المؤمن أنَّ المؤمن إذا تَطَيَّرَ مَضَى قُدُماً ولَم يَلْتَفِت إلى التَّطَيُّر، وغير المؤمن هو الذي يَتَرَاجَع وهو الذي لا يُمْضِي قُدُماً.
الأيام كُلُّها خَلقها الله تعالى، وقد أباح الله-سبحانه-الاتصال ما بين الرجل وأهله في جَمِيع الأيام وفي كل اللَّيالِي إلا الوقت الذي تَكُون فيه حائضاً أو نفساء وإلا في الوقت الذي يَحْرُمُ فيه الاتصال مِن أجل عبادة شَرْعِية كأن يكون الإنسان في صيام أو يكون في اعتكاف .. نعم في هذا الوقت لا يَجوز أن يكون بَيْنَه وبين أهله اتِّصَال، أمَّا فِيما عدا ذلك فلا يُمْنَع مِن ذلك، ولا يَلْتَفِت إلى أيامٍ مُعَيَّنَة ويقول بأنَّ هذه الأيام يُمْنَع فيها الاتصال، وكُل ما رُوِيَ من ذلك لَم يثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
س5: هَلَكَ رجل تَارِكا أولادا ذكورا وإناثا وزوجة، كيف يُقْسَم الميراث ؟
ج: الزوجة لَها الثمن والباقي لأولاده الذكور والإناث للذَّكَر مثل حَظِّ الأُنْثَيَيْن.
س6: ذكرتُم في إجابتكم في هَذَا البرنامج(1) أَنَّ مَن اعتمر عن غيره وحَج عن نفسه ليس عليه هَدْي، فهل يُعَامَل كَالمفْرِد بحيث يصح له تقديم سَعي الحج ؟
ج: لا، لا، لا، أمَّا سَعْي الحج فلا .. هو لم يُحرم بالحج .. كَيف يُقَدِّم سعي الحج وهو لَم يُحرِم ؟!
س: نطلب منكم الدعاء للأُمَّة.
(1) -عند الجواب على السؤال 7 مِن حلقة 22 ذو القعدة 1426هـ ( 25/12/2005م ).