سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

06سأذ 29 محرم 1428 هـ - 18 فيفري 2007 م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ٢

ج: إنَّ الزكاة تَجب في الذَّهب إذا بلَغ عِشرين مثقالاً، وهو ما يُقدَّر بِخمسة وثَمانين غرامًا تقريبًا، فإذا بلغ هذا المقدَار فإن الزكاة تَجب فيه سواءً كان ذهبًا عاديًا أو كان من الذهب الذي تتحَلَّى به النساء على مذهبِ طائفةٍ كبيرةٍ من أهل العلم في هذا الثانِي، فإذا كان الذي يَملِكُهُ شخصًا واحدًا فإنه يَجب عليه أن يقُوم بإخراج زكاته وعليه أن يُخرِج هذه الزكاة فورًا وليس له أن يؤخِّر ذلك من وقتٍ إلى وقتٍ كما يصنعه كثيرٌ من الناس، فإنَّ الزكاة تَجب على الفور على أصحِّ أقوال أهل العلم وأرجَحِهَا اللهم إلا أنْ يَنْتَظِر يومًا أو يومَيْن مِن أجل أن يبحث عن أهل الزكاة أو لِبُعْد مسافتِهم أو ما شابه ذلك، فإذا كانت الضرورة تقتضي ذلك فلا حرج في ذلك لأجل هذه الضرورة، والمَالِك سواءً كان بالغًا أو كان صبيًا وسواءً عاقلاً أو مَجنونًا فإن الزكاة تَجب عليه على أشهر أقوال أهل العلم، خِلافًا لِمن قال: إنَّ الزكاة لا تَجب في مال الصبِي ولا في مال المَجنون .. المَشهور الذي عليه العمل أن الزكاة تَجب في مَال الصبِي والمجنون، ولذلك أدلة لا داعِي لِذِكرها في هذا الوقت.

٧٬٥٥١ / ٧٬٩٢٠