سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

06سأذ 29 محرم 1428 هـ - 18 فيفري 2007 م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ٣

فإذا كان هذا الذَّهب الذي وَرَد ذِكره في السُّؤال يبلغ عِشرون مثقالاً أو خَمسة وثَمانين غرامًا-كما ذكرت-فإنَّ الزكاة تَجب فيه، لكن-كما قلت-لابُد أن يكون نَصِيبُ كل فتاةٍ من الفتاتَيْن يَصِل هذا المِقدار .. هذا الذي نأخذ به، أمَّا إذا كان لا يصل نَصيبُ كل فتاةٍ من الفتاتين المِقدار المَذكور وليس لَها ذهبٌ آخر تَملِكُه وليس لَهَا دَرَاهم أخرى تَملِكُها فلا زكاة في ذلك، أمَّا إذا كانت تَملك شيئًا من الذهب بِحيث إنه لو جُمِع نصيبُهَا من الإرث وما تَملِكه من الذهب-جُمِعَا جَمِيعًا-يصل إلى المِقدار المَذكور أو كان لَهَا دراهِمَ-أيضًا-لو جُمِعَت مع الذَّهب المَذكُور فإنَّها تصل إلى النِّصَاب فإنَّ الزكاة تَجب في ذلك، أمَّا إذا كان لا يَصِل إلى ذلك فَلا.

فإذن-أوَّلاً وقبل كل شيء-لِمَن هذا الذَّهَب ؟ هل تَملِكُ كل فتاةٍ المقدار المَذكور أو تَملك جزءًا منه ولكنَّها تَملِكُ شيئًا مِنَ الذَّهب الآخر أو شيئًا مِن الدَّراهم ؟، فإذا جَمَعَت بينها وَصَلَت إلى المقدار المذكُور فَفِيهِ الزَّكاة، أمَّا إذا كانت لا تَملك ذلك فَلا زَكاة عليها، وكذلك إذا كان نَصيبُ الفتاتَيْن معًا يصل إلى المقدَار المُعيَّن لِوجوب الزكاة فلا تَجِبُ فيه زكاة على هَذَا الرأي، وكذلك إذا كان هذا المَال لِوَرثةٍ آخرين لِهَاتَيْن الفتاتيْن .. مَعَ وَرَثة آخرين فعلى حسب مَا ذكرناه.

٧٬٥٥٢ / ٧٬٩٢٠