سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

17سأذ 26 ربيع الثاني 1428هـ - 13 ماي 2007م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ٤

وَقع كثيرٌ مِن الجُهَّال في قضية عِدَّة المتوفَّى عنها زوجُها في بِدعٍ كثيرة كثيرة لا دليل على شيءٍ من تلك الأمور من كتابٍ ولا سُنَّةٍ صحيحةٍ ولا حسنةٍ، بل هي بدعٌ مُخالفة لِهدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ومنها هذه البِدعَة التي ذكرتُمُوها في هذا السُّؤال، فالاغتسال في تلك الليلة التي تنتَهِي فيها عِدَّة تلك المرأة لا دليلَ عليه في كتابٍ ولا سنَّةٍ صحيحةٍ ولا حسنةٍ ولَم يقل به أحدٌ من علماء المسلمين، وكيف يُمكن أن يقول أحدٌ من العلماء بذلك ولا دليلَ على ذلك بل هو مُخالفٌ للأدلة الشرعيَّة ؟!، فهذا الاغتسال من البدع التي ينبغي تركُها وأن يُنبَّهَ على أنَّها باطلة لا أساس لَهَا، إن أرادَت هذه المرأة أن تغتسل في هذا اليوم كَغَيره من الأيام لا بأس بذلك، أمَّا أن تعتقد بأنَّ هذا سُنَّة من السُّنن الثابتة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أو أنَّه من الأمور المشرُوعَة فهذا لا، ثُم لا، ثُم لا.

ومِن العجب أن كثيرًا من النساء .. تأتي بعض النساء وتقوم بِقِرَاءة بعضِ الأشياء على السِّدر وتقُوم تِلك المَرأة بالغُسل بِذلك الماء الذي خُلِط بذلك السِّدْر .. هذه من البِدع .. هذه الألفاظ مِن البِدَع المُخالِفَة، كذلك في حالة الاغتسال من النِّفاس تقوم امرأة بِقِراءة شيءٍ مِن الكلمات على الماء أو على السِّدر فَتقُوم تلك المرأة بالاغتسال بذلك، بل في كثيرٍ من الأحيان تقوم المرأة بِتغسِيلِ تِلك المرأة التي تَخرُج من عِدَّة النفاس وتطَّلِع على عورتِها، وهذا-والعياذ بالله-معصيةٌ من معاصِي الله التي يَجب إنكارُهَا، فهذه الأُمُور من البِدع.

ومِن البِدع التي وَقَعت فيها النِّساء-مثلاً-في حالة العدَّة من متوفَّى .. تقوم الواحدة بِلُبسِ ثيابٍ مُعيَّنة في اللون والشَّكل، وهذا لا دليلَ عليه أبدًا، إنَّما المرأة تلبس ثيابًا عادية لكن لا زِينَة بِها.

٧٬٦٨٤ / ٧٬٩٢٠