سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

17سأذ 26 ربيع الثاني 1428هـ - 13 ماي 2007م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ٦

أن تبقى .. أن تَمكُثَ في بَيتِهَا الذي تعتَدُّ فيه ولا تَخرُج إلا لِحَاجة، أمَّا مَا عَدَا ذلك فلا، وتعمَل في بيتِهَا ما شَاءَت، وكذلك إذا كانت تَحتَاج إلى الذهاب إلى مكان آخر من أجل حاجة لا يُمكن أن يقوم شخصٌ آخر بِقضَائِها فلا مانِع مِن ذلك، فلابُد أن تَمكُث إذن في بيتها، والبيت الذي تَمكُثُ فيه هو الذي كانت تسكُنُ فيه عندما بَلَغَهَا خَبَر وفاة زوجِها، أو عندَما كَانَت زوجةً لِذلك الرَّجل، أمَّا مَا ذَهب إليه بعض أهل العلم من أنَّها تَبقى في المكان الذي بلَغَهَا فيه الخبر .. هذا لا دَليل عليه، والرِّواية التي وَرَدت بذلك لا تثبُتُ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - ، إذن تبقَى في المكان الذي كانت تسكُن فيه في وقتِ حياة زوجِها، أمَّا المكان الذي وَرد فيه الخبَر فلا يُمكِن أن يُقال بأنَّها تسكُن فِيه، إذ إنَّه قد يأتيها الخبر وهي في بيت صديقَتِها-مثلاً-ذهبت لزيارتِها، بل قد يأتِيها الخبر في مَدرسة أو في مستشفى أو في أيِّ مكانٍ آخر .. تلك الرواية ضَعِيفة وإن قال بِمُقتَضَاهَا مَن قال مِن أهل العلم.

كذلك لا تلبس ثيابًا بِهَا زِينَة.

وكذلك لا تستعمل شيئًا من العُطُور ولا مِنَ البُخُور، وهو داخل في العطور في حقيقة الواقع وإنَّما ذَكرتُ ذَلك من أجل البَيَان.

وكَذَلك لا تلبس شيئًا مِن الحلي سواءً كان من الذهب أو الفضة أو الألْمَاس أو مِن أيِّ نوعٍ آخَر.

وكذلك لا تكتَحِل.

أمَّا مَا عَدَا ذلك فلا بأس، ولا بأس من أن تقوم باستعمال المشط .. بعض النساء في العدَّة لا يستعمِلن المشط وهذا مُخالِفٌ للصَّوَاب .. هذا ليس من باب الزِّينة، فهذه الأمور التي تُخَاطَب بِهَا المُعتَدَّة ومَا عَدا ذلك باطلٌ؛ والله أعلم.

… س2: هل على المَرأة أن تستأذِنَ زوجَها إذا أرادت أن تقوم بِفَطْمِ وَلَدها قبل أن يُكمل الحَولَيْنِ ؟

٧٬٦٨٦ / ٧٬٩٢٠