سؤال أهل الذكر (حلقات مزيدة) أحمد بن حمد بن سليمان الخليلي

17سأذ 26 ربيع الثاني 1428هـ - 13 ماي 2007م سق صحح

الجزء ١ · صفحة ٧

ج: نَعَم .. عَلَيها أن تستأذِنَ زوجَهَا في ذلك، فلابد من أن يتَّفِق الزَّوجان على ذلك .. لابد أن يكون هنالك تشاوُرٌ بينهما، فإذا اتَّفَقَا على ذلك بأنْ رأيَا مصلَحَة الطِّفل تقتَضِي ذلك ولا ضَرَر عليه .. إذا رأيَا أنه لا ضَرَر عليه مِن ذَلك فلا بأس، وهَذا أمرٌ لابُدَّ منه .. الله-تبارك وتعالى-يقول: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ ﴾ [سورة البقرة، من الآية: 233] ثُم قال: ﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً ﴾ [سورة البقرة، من الآية: 233] والمُراد بالفِصَالِ هَاهُنا الفِطَام ﴿ عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ﴾(1) [سورة البقرة، من الآية: 233] .. فلابد من التَّرَاضِي ولابد من التَّشاور بين الزوجَين، فإنْ كان لا ضَرَرَ على هذا الطِّفل مِن ذلك واتَّفقا على ذلك فلا بأس بِذَلك؛ والله-تبارك وتعالى-أعلم.

(1) -والآية كاملة هي: ﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لاَ تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلاَّ وُسْعَهَا لاَ تُضَآرَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلاَ مَوْلُودٌ لَّهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالاً عَن تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدتُّمْ أَن تَسْتَرْضِعُواْ أَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّآ آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴾ [سورة البقرة، الآية: 233].

٧٬٦٨٧ / ٧٬٩٢٠