28سأذ 04 رمضان 1428هـ - 16 سبتمبر 2007م
الجزء ١ · صفحة ٧ج: قلنا بأنه في هذه الحالة يبادر إلى التيمم ثم يتسحّر ثم بعد ذلك يغتسل بعد السّحور، والله أولى بعذره.
س13: ما هي حدود الغيبة؟
ج: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره فإن كان فيه فتلك غيبة، وإن لم يكن ذلك فيه فذلك بهتان، والغيبة إنّما هي في الشخص الذي يفعل الشيء ولكنّه يتستّر، أمّا المجاهر بالمعصية كالمجاهر بشرب الخمر أو المجاهر بالزّنى كأن يفاخر بأنّه يزني والعياذ بالله أو المجاهر بأكل أموال الناس بغير حقّ فأمثال هؤلاء لا غيبة لهم وكذلك إن كان ذكره بما فيه لأجل التحذير من شرّه لا لأجل التفكّه بذكر عيْبِه وعوراته وإنّما لأجل التحذير من شرّه، يُذكر الفاسق بما فيه ليحذر المؤمنون شرّه.
س14: ..هل يدخل في الغيبة أم لا ؟ لو ذكر عند جماعة قصّة وقعت له مع شخص آخر، وذلك الشخص ليس موجودا عندهم أثناء حكاية القصة؟
ج: يُنظر أوّلا هل تلك القصّة تسُوء ذلك الرجل أو لا تسُوءه ثم إن كانت تسوءه، هل هو مجاهر بذلك الفعل أو غير مجاهر ومن ناحية أخرى هل في ذكر ذلك تحذير من شرّ متلبِّس ذلك الرجل به أو لا هذه الأمور لابد من أخذها في الاعتبار.
س15: في حديث الأعرابي يقول: لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة بالكفارة ذلك الذي جاء وقال هلكتُ يا رسول الله.
ج: نعم من العلماء من أخذ من هذا أن تكفير الزوج يُغني عن الرجل والمرأة ومنهم من قال بأن النبي صلى الله عليه سلم خاطب ذا الرجل باعتباره هو الذي أبان عن حقيقة أمره، والمرأة لم تتحدّث عن نفسها ولم تسأل عن قضيتها، فلذلك لم يتعرّض لها وإلا فهذه التكاليف أي الخطاب التكليفي في مثل هذه الأمور يتعلّق بالرجل والمرأة معًا لأنه خطاب مشترك، فلذلك قالوا بوجوب الكفارة على المرأة أيضا.